responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 528

............................................................................

______________________________________________________

الأصحاب ( وبأنه ) لا يعرف له مخالف مشهور.

( والثاني ) عمومات ( عموم خ ) الكتاب مثل قوله تعالى : وأحل الله البيع [١] وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [٢].

( الثالث ) الأصل ومقتضاه الحل.

( الرابع ) الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم‌السلام ( فمنها ) ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، أنه قال ( في حديث ) أوليس خير القرض ما جر نفعا ( منفعة ئل ) [٣].

وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، وقد سمعه ( سمعته خ ئل ) من علي عليه‌السلام قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة ( منفعة خ ئل ) هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب : يجوز ذلك الحديث [٤].

وما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم ، بألف درهم؟ فأقول ( له خ ) : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس [٥] وغير ذلك من الأخبار ( و خ ) لا يحتمل كتابنا ذكرها.

وقد اعترض على دعوى الإجماع ( بأنه ) ممنوع ، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا يكون إجماعا ، إذا لم يكن المعصوم عليه‌السلام داخلا فيه ( بينهم خ ) ولو بلغوا ألفا.


[١] البقرة ـ ٢٧٥.

[٢] البقرة ـ ٢٨٢.

[٣] الوسائل باب ١٩ من أبواب الدين والقرض حديث ٤.

[٤] الوسائل باب ١٩ من أبواب الدين والقرض حديث ١٦.

[٥] الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست