( والثاني )
عمومات ( عموم خ ) الكتاب مثل قوله تعالى : وأحل الله البيع [١]
وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [٢].
( الثالث )
الأصل ومقتضاه الحل.
( الرابع )
الأحاديث المروية عن الأئمة عليهمالسلام ( فمنها ) ما رواه محمد بن
مسلم عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ، أنه قال ( في حديث ) أوليس خير
القرض ما جر نفعا ( منفعة ئل ) [٣].
وما رواه
الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، وقد سمعه
( سمعته خ ئل ) من علي عليهالسلام
قال : كتبت إليه :
القرض يجر المنفعة
( منفعة خ ئل ) هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب : يجوز ذلك الحديث [٤].
وما رواه عبد
الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو
يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم
أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم ، بألف درهم؟ فأقول ( له خ ) :
أبيعك
هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟
قال : لا بأس [٥] وغير ذلك من الأخبار ( و خ ) لا يحتمل كتابنا ذكرها.
وقد اعترض على
دعوى الإجماع ( بأنه ) ممنوع ، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا
يكون إجماعا ، إذا لم يكن المعصوم عليهالسلام داخلا فيه ( بينهم خ ) ولو بلغوا ألفا.