وقد اعترض (
على الأول ) بأن المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها
بالخبر فإن راويه أبو الجارود ، وهو ضعيف وأيضا فإنه معارض بما ذكرناه من
خبر محمد بن مسلم.
( وعلى الثاني
) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا ( وعلى رواية ) محمد
بن قيس بأنه مجهول الشخص ، فمن أصحابنا من يسمى بهذا الاسم ، وهو ضعيف.
( وعلى الثالث
) بأنه ضد الاحتياط لأنه [١] إقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك
حرام ولأن احتمال الصحة والفساد قائم ، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على [٢]
منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه.
( إن قيل ) :
احتمال الصحة غير قائم ( قلنا ) : فلا معنى للاحتياط [٣].
وإذا تقرر هذا
فنقول : الاعتراض في الدليلين ثابت وإن كان أدلة المبيح
أشبه بالأصل وأسلم من القدح ، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها.
فنقول : تنزل (
فينزل خ ل ) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على
الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز.
أو نقول : لو
كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح ، كما أفتى عليها
الأصحاب ، وبه أفتي وأجزم القول ، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد
مني فيه.
« قال دام ظله
» : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع.
[١] لأن الإقدام على
اعتقاد تحريم ما لم يعلم تحريمه حرام ( خ ).
[٢] في بعض النسخ
تهجما على هذا بتقدير أن يكون البيع قد حصل ثم سعى ( كذا ) منع المسلم الخ.