ومنشأ الكراهية
من حيث إن المال في الذمة ليس بنقد ( بنقل خ ) صريح
فيشبه النسية ، والثمن مؤجل ، فهو بمنزلة بيع الدين بالدين وهذا وجه إقناعي.
« قال دام ظله
» : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل باشتراط
بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة.
أقول : توارد
على هذه المسألة ألفاظ للأصحاب من الثلاثة [١] وسلار وكثير من
متابعيهم ، وربما صرحوا بعبارة أبين من هذا.
وصورتها : لا
بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد
أو النسية ، ويشرط ( يشترط خ ) أن يسلفه البايع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في
شئ ، ويقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه والبيع صحيح ، والوفاء به
لازم ، وربما يدعي على هذه المسألة الإجماع.
وإذا ثبت هذا
فهل يجوز لمن يقرض غيره مالا ( حالا خ ) أن يبتاع منه شيئا
بأقل من ثمنه لا على وجه التبرع بل بسبب الإقراض لا غير؟ فيه روايتان.