الكراهية ، وهو اختيار المتأخر ، وفي باب ابتياع الحيوان إلى التحريم ، وهو
مذهب
المفيد وسلار.
وبه روايات (
منها ) ما روى الشيخ في التهذيب وابن بابويه عن ابن سنان
( يعني عبد الله ـ ئل ) عن أبي عبد الله عليهالسلام
، أنه قال في الرجل
يشتري الغلام
أو الجارية له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر
آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن
شئت [١].
و ( منها ) ما
روي عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، أن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله باعوا جارية من السبي [٣]
كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآله
سمع بكاءها ، فقال : ما
هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتى بها ،
وقال :
بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [٤].
وحمل المتأخر
هذه الروايات كلها على الكراهية مستدلا بأن الناس مسلطون
على أموالهم [٥].
[٢] لم نعثر على هذه
الرواية في كتب الأخبار وعليك بالتتبع لعلك تجدها إن شاء الله.
[٣] في بعض النسخ :
من سبي اليمن فسمع رسول الله صلىاللهعليهوآله
بكاءها فقال الخ.
[٤] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب بيع الحيوان ، وصدرها هكذا : قال : سمعت أبا عبد الله
يقول : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله
بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفاتهم فباعوا جارية الخ.
[٥] عوالي اللئالي ج
١ ص ٤٥٧ رقم ١٩٨ و ج ٢ ص ١٣٨ رقم ٣٨٣.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 514