والكراهية أظهر
والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر ، وبالاستغناء ،
للثلاثة [١] وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها [٢].
« قال دام ظله
» : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق
وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ، وقيل : يلزمه مهر
أمثالها ، وعليه قيمة الولد ، يوم يسقط ( سقط خ ل ) حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة
الولد
على البايع وفي رجوعه بالعقر ، قولان أشبههما الرجوع.
أقول : العقر
مهر المرأة الموطوءة بشبهة ( على شبهة خ ل ) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في
باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل ، نعم
ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا ، قال :
وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن
كانت بكرا.
وهو اختيار
شيخنا ، ومهر المثل اختيار المتأخر.
[١] وهم علم الهدى
والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم.
[٢] راجع الوسائل
باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، وباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب
النكاح.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 515