أما فاضل
الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليهالسلام[١].
ومستند أرش
الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
( أيضا خ ) ، قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : ما تقول في رجل يهب
لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان
مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى
بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى
أحلال هي؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال : ليس هذا ذلك ،
ثم قال عليهالسلام : قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له ، فإنه قد افتدى
بها نفسه من
العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة ، الحديث [٢].
وجمع شيخنا دام
ظله بين القولين ، فقال : لا يبعد أن يقال : يملك العبد ، ولكنه
محجور عليه من التصرف بالرقية ، وهذا مستحسن.
وقال صاحب
الرايع : لفاضل الضريبة وأرش الجناية ، اختصاص بالعبد أشد
من غيرهما من الأموال ، فنفى التملك ، وأثبت الاختصاص ، وما أعرف أي شئ
( أيش خ ) يعني بالاختصاص.
« قال دام ظله
» : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، إلى آخره.
أقول : للشيخ
في التفرقة بينهم قولان ، ذهب في النهاية في باب العتق إلى