الأموال والعبيد على الأصح ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف ،
والمتأخر
وشيخنا.
وقال الشيخ في
النهاية : تؤخذ ( يدخل خ ل ) في القسمة ، ويعطي الإمام الثمن
من بيت الإمام ، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب
أبي عبد الله عليهالسلام
عن أبي عبد الله عليهالسلام
في السبي يأخذ العدو من
المسلمين في القتال من أولاد
المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه ، ثم إن المسلمين بعد ، قاتلوهم فظفروا بهم
وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا
أخذوهم من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين
ومماليكهم؟ قال : فقال : أما أولاد المسلمين ، فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن
يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام
المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال ( مال
المسلمين خ ل ) [١].
وبالأول أعمل (
لنا ) أنه مال مغصوب ، والغصب يؤخذ ، حيث يوجد.
ولقول الرسول
صلىاللهعليهوآله : لا يحل مال امرء مسلم ، إلا عن طيبة نفس
منه [٢].
ولما رواه
الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن علي بن رئاب ، عن
[١] الوسائل باب ٣٥
حديث ١ من أبواب جهاد العدو ، بطريق الشيخ.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ١ و ٣ من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 428