طربال ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل كانت له جارية فأغار
عليه المشركون ، فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا
منهم؟ فقال : إن كانت في الغنائم ، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم ،
فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم ، فأصابها ،
ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له : فإن لم
يصبها حتى تفرق الناس ، وقسموا جميع الغنائم ، فأصابها بعد ، قال : يأخذها من
الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، على
أمير الجيش بالثمن [١].
والجواب عن
الرواية الأولى ، الطعن فيها فإنها ( لأنها خ ) مرسلة.
فأما [٢] إن عرفوا بعد
القسمة والتفرقة ، فيرد إلى المالك ، ويرجع الغانم بقيمته
إلى الإمام عليهالسلام.
وقبل التفرقة [٣] فالوجه رده
إلى المالك ، ثم إعادة القيمة.
وفيه قول آخر ،
بأن ( بأنه خ ل ) يعطى المالك القيمة لا العين ، وينسب هذا
إلى ابن بابويه ، والأول أصح ، والله أعلم.
« قال دام ظله
» : ويكره أن يصبر على القتل.
معناه ، أن
يحبس [٤] لأجل القتل ، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل.