responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 429

ويكره أن يصبر على القتل.

ولا يجوز دفن الحربي.

ويجب دفن المسلم.

______________________________________________________

طربال ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون ، فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال : إن كانت في الغنائم ، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم ، فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم ، فأصابها ، ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس ، وقسموا جميع الغنائم ، فأصابها بعد ، قال : يأخذها من الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، على أمير الجيش بالثمن [١].

والجواب عن الرواية الأولى ، الطعن فيها فإنها ( لأنها خ ) مرسلة.

فأما [٢] إن عرفوا بعد القسمة والتفرقة ، فيرد إلى المالك ، ويرجع الغانم بقيمته إلى الإمام عليه‌السلام.

وقبل التفرقة [٣] فالوجه رده إلى المالك ، ثم إعادة القيمة.

وفيه قول آخر ، بأن ( بأنه خ ل ) يعطى المالك القيمة لا العين ، وينسب هذا إلى ابن بابويه ، والأول أصح ، والله أعلم.

« قال دام ظله » : ويكره أن يصبر على القتل.

معناه ، أن يحبس [٤] لأجل القتل ، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل.


[١] الوسائل باب ٣٥ حديث ٥ من أبواب جهاد العدو.

[٢] عطف على قوله قده : فإن كان قبل القسمة الخ.

[٣] يعني وإن عرفوا بعد القسمة وقبل التفرقة.

[٤] في بعض النسخ : لا يحبس.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست