وحمل الشيخ هذه
الرواية على صاحب الفرسين ، أو أكثر ، وهو حسن ، ويؤيده
ما رواه أحمد بن النصر ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن
أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو ، لم يسهم
إلا لفرسين [٢].
« قال دام ظله
» : ولو غنم المشركون أموال المسلمين ، وذراريهم ، ثم ارتجعوها ، لم تدخل في
الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فقولان ، إلى آخره.
أقول : متى عرف
المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون ، فإن كان
قبل القسمة ، والبينة موجودة لم تؤخذ ( تدخل خ ل ) في القسمة الأولاد اتفاقا ،
وكذا
[١] قال الجوهري :
يقال : نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف
( الرياض ).