responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 427

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.

ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما ردها على المالك.

ويرجع الغانم على الإمام عليه‌السلام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة.

( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات.

والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم لينزفوا [١].

______________________________________________________

وحمل الشيخ هذه الرواية على صاحب الفرسين ، أو أكثر ، وهو حسن ، ويؤيده ما رواه أحمد بن النصر ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو ، لم يسهم إلا لفرسين [٢].

« قال دام ظله » : ولو غنم المشركون أموال المسلمين ، وذراريهم ، ثم ارتجعوها ، لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فقولان ، إلى آخره.

أقول : متى عرف المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون ، فإن كان قبل القسمة ، والبينة موجودة لم تؤخذ ( تدخل خ ل ) في القسمة الأولاد اتفاقا ، وكذا


[١] قال الجوهري : يقال : نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف ( الرياض ).

[٢] الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست