اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 391
وفي إجزاء هدي
التحلل قولان ، أشبهها أنه
يجزي ، والبحث في المعتمر إذا صد مكة كالبحث في الحاج.
والمحصور (
المحصر خ ) هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم
يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ
الهدي محله وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، فهناك
يقصر ويحل إلا من النساء ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو
يطاف عنه النساء إن كان ندبا.
ولو بان أن
هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل.
عليه ، وحكى ذلك عن بعض الأصحاب متمسكا بأن الأصل براءة الذمة ، و
( يقويه خ ) بقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [١].
وجه الاستدلال
تخصيص الهدي بالمحصر ، والأول أشبه ، لأن الهدي وجب
بالإحرام ، ولا دليل على سقوطه ، فيجب الوفاء به ، ولا دليل في الآية على أنه ساقط
عن المصدود ، فاعرفه ، وأما إنه هل يسقط مع الاشتراط ، فقد مضى البحث فيه.
« قال دام ظله
» : وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما أنه
يجزي.
أقول : الإجزاء
مذهب الشيخ وأتباعه كلهم ، ووجه الأشبهية ، التمسك بالأصل ،
وبقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، وهذا هو المستيسر.
وأما القول
بأنه لا يجزي فقد ذكره علي بن بابويه ، قال : وإذا قرن الرجل الحج
والعمرة ، وأحصر ، بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، والمراد