responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 390

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما الوجوب ، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.

وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان ، أظهرهما أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

______________________________________________________

ذكره الشيخ في الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : العمرة في كل سنة مرة [١].

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قالا : لا يكون في السنة عمرتان [٢].

وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.

والوجه عندي ، عدم التقدير ، كما اختاره علم الهدى والمتأخر ، لأن العمرة مشروعة مرغب فيها ، والتقدير منفي بالأصل ، وما وجدت في رواية ، تحريم التتابع ، فهي باقية على جواز فعلها دائما ، ولأنها عبادة ، وقال الله تعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين [٣] أي الموت.

في الإحصار والصد

« قال دام ظله » : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان.

قال الشيخ وأتباعه : يجب الهدي ولا يتحلل إلا به ، وقال المتأخر : لا يجب


[١] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب العمرة.

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٧ و ٨ من أبواب العمرة.

[٣] الحجر ـ ٩٩.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست