responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 392

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه : لا.

ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

فإن فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، وإلا ندبا.

والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع.

وقيل : في الشهر الداخل.

______________________________________________________

بالقران أن يأتي بهما على الانفراد.

وكأنه نظر إلى أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار ( الحصر خ ل ) والاحصار يوجب هديا آخر ، عملا بالآية ، وقواه المتأخر ، وإن لم يقل به.

« قال دام ظله » : وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا؟

تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل ، عما يجتنبه المحرم؟ وفيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : نعم ، متمسكا بما رواه صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ( في حديث طويل ) : فإن ردوا الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، لكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( الحديث ) [١].

وقال المتأخر : لا يمسك ، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة ، وأنه ليس بمحرم ، ولا في الحرم ، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله.

ولقائل أن يقول : لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم ( في الحرم خ ل ) والاحتياط يقتضي الاجتناب.

« قال دام ظله » : والمعتمر يقضي عمرته ، عند زوال المنع ، إلى آخره.


[١] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب الإحصار والصد.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست