اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 389
وقيل : عشرة
أيام.
وقيل : لا يكون
في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى
رحمهالله
بينهما حدا.
والتمتع بها
يجزي عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد
الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله
لزمه دم شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له
الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو
أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج
إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون
الأولى.
المقصد
الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :
( الأول ) في
الإحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس
بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق
الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير
موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة.
وهو في رواية
يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ( في
حديث ) قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ قال : يكون لكل ( في
كل خ ل ) عشرة أيام عمرة ، ( الحديث ) [١].