اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 388
المقصد
الثاني في العمرة :
وهي واجبة في
العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
الحج ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستيجار ، والافساد ، والفوات ،
وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض.
وأفعالها
ثمانية : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ،
وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق.
وتصح في جميع
أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر
الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ( عمرة خ ) التمتع ، ويلزمه الدم.
اقول : لمّا
كانت قلّة الالتفات الى خير الرّسل صلى الله عليه وآله ، ومن يضاهيه في العصمة ،
حراماً ، وكذلك الجفاء ، وجب اجبار الناس ، اذا أعرضوا عن زيارتهم عليهم السّلام [١] ولا مشقة ،
والعذر منفى ، وهو اختيار الشيخ وأتباعه.
وانفرد المتأخر
بالمنع ، نظراً الى أنّ الالزام بالمندوب غير جايز.
وليس بشيء ، اذ
موجب الالزام ، هو الحذر من الجفاء.
المقصد
الثاني في العمرة
« قال دام ظله
» : ويصح الاتباع ، إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل : عشرة
أيام ، وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا.
القول الأول
للشيخ في النهاية ، وقال في الجمل : وأقل ما يكون بين العمرتين
عشرة أيام.
[١] لاحظ الوسائل
باب ٢ و ٣ من أبواب المزار من كتاب الحج.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 388