عن زرارة ، قال : قال ابو جعفر عليهالسلام : انّما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة [١].
وأما رواية (
ما رواه خ ) القروي ـ ( الهروي خ ) عن أبان ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام[٢] ـ ناطقة بالجواز في النافلة ، والنهي في الفريضة.
« قال دام ظله
» : وفي ظهري يوم الجمعة بها ( بسورتها خ ) وبالمنافقين.
تقدير الكلام ،
في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين ( والمنافقين خ ) وهو
مشكل ، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى.
ولا يقال :
الضمير راجع إلى الجمعة البارزة ، إذ هي مشتركة بين اليوم
والسورة ، لما تقرر في أصول الفقه ، من منع تغيير [٣] المعنيين
المختلفين باللفظ الواحد
على المختار ، وفي بعض النسخ : وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين ، وهذا
التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه.
وهل يجب قراءة
السورتين ، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في
المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه : نعم ، وتجب الإعادة للصلاة ( إعادة الصلاة خ )
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا : عمر بن يزيد
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال : اعط كل
سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذلك في
الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس.
[٣] هكذا في جميع
النسخ ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 154