responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 154

وفي ظهري الجمعة بسورتها ( بها خ ) وبالمنافقين ، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.

ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر ، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين.

______________________________________________________

عن زرارة ، قال : قال ابو جعفر عليه‌السلام : انّما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة [١].

وأما رواية ( ما رواه خ ) القروي ـ ( الهروي خ ) عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٢] ـ ناطقة بالجواز في النافلة ، والنهي في الفريضة.

« قال دام ظله » : وفي ظهري يوم الجمعة بها ( بسورتها خ ) وبالمنافقين.

تقدير الكلام ، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين ( والمنافقين خ ) وهو مشكل ، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى.

ولا يقال : الضمير راجع إلى الجمعة البارزة ، إذ هي مشتركة بين اليوم والسورة ، لما تقرر في أصول الفقه ، من منع تغيير [٣] المعنيين المختلفين باللفظ الواحد على المختار ، وفي بعض النسخ : وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين ، وهذا التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه.

وهل يجب قراءة السورتين ، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه : نعم ، وتجب الإعادة للصلاة ( إعادة الصلاة خ )


[١] الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا : عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس.

[٣] هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست