ذهب علم الهدى
والشيخ في الجمل والخلاف إلى الوجوب ، مستدلا ( أولا )
بالإجماع ، و ( ثانيا ) بطريقة الاحتياط.
وقال في
المبسوط : الأظهر بين الطائفة ، الوجوب ، وهو يلوح من كلام المفيد
وسلار ، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما
رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام
، قال : سألته عن الرجل يقرأ
سورة واحدة في الركعتين من الفريضة ،
وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن
غيرها فلا بأس [١].
وقال في
النهاية : أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها ، وإن صلى بالحمد
وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية.
وقال ابن أبي
عقيل في المتمسك : أقل ما يجزي ( يجب خ ) في الصلاة عند آل
الرسول الله صلىاللهعليهوآله
، من القراءة ، فاتحة
الكتاب.
وهو مروى ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته
يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة [٢].
وحملها الشيخ
على حال الضرورة ، والأول أظهر ، وعليه العمل.
وإذا تقرر هذا
فهل يجوز قران ( قراءة خ ) سورتين مع الفاتحة؟ قال في المبسوط
والخلاف : الأظهر بين الأصحاب التحريم ، وقال في الاستبصار : القران ليس بمفسد
الصلاة ( بمبطل للصلاة خ ) ، بل يكره.
وقد صرحت
بالكراهية روايات ( منها ) ما رواه صفوان ، عن عبد الله بن بكير ،
[١] الوسائل باب ٦
حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 153