وفي رواية عبد
الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
( في حديث ) لا
يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة [١].
وكذا في رواية
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام
، إنهما قالا : لا بأس بأن
يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا ،
شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعا قدر
الدرهم [٢].
وعليه فتوى
الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم وقال المتأخر : الإجماع منعقد
على سعة الدرهم ، وهو وهم مع الخلاف.
فأما لو كان
متفرقا ، قال في النهاية : يجب إزالته لو تفاحش ، وفي المبسوط
قولان ، فأوجب الإزالة احتياطا.
وقال المتأخر :
الأظهر في المذهب ، الإزالة وجوبا ، والأحوط للعبادة ، الإزالة.
وقال سلار :
يجب الإزالة على الإطلاق ، واختار شيخنا اللا وجوب ، تمسكا
برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج [٣].
وأما التفاحش
الذي ذكره الشيخ ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي ، فالمرجع فيه
إلى العادة.
« قال دام ظله
» : وألحق الشيخ وألحق الشيخ ( الشيخان خ ) به دم الاستحاضة والنفاس.
قلت : نسب
الإلحاق إليه لانفراده به [٤] فأما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة ،