ومستنده رواية
أبي بصير ، قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا ( غير خ ل )
دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب ، إن رآه وإن لم يره ، سواء [١].
وهذه مع ضعفها
ـ من حيث هي غير مستندة ، وأن في الطريق أبا سعيد ـ مشهورة بين الأصحاب مؤيدة بعمل الجماعة.
وأما الدمان
الآخران فلا دليل على وجوب إزالتهما قليلا على حسب دم
الحيض ، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه ، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما
من دم الحيض.
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من أبواب النجاسات ، وفيه أبي بصير عن أبي عبد الله وأبي جعفر
عليهماالسلام.