عرق الجنب من
الحرام والإبل الجلالة ، قال الشيخان بنجاسته ، وقال سلار :
يستحب غسله.
ولعاب المسوخ
نجس عند الشيخ ، بناء على مذهبه.
وفي ذرق الدجاج
، رواية عن فارس بن حاتم ، مشتملة على الكتابة [١] وهو
غال ملعون ، وفي رواية وهب بن وهب ، أنه طاهر [٢] وهو أيضا ضعيف ، متهم
بالكذب ، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل ، وهو الطهارة.
وأما الثعلب
والأرنب والفأرة والوزغة ، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة
كل ما لا يؤكل لحمه.
واستثنى في
المبسوط ، كل ما لا يمكن التحرز منه ، وقال في النهاية : لا يجوز
استعمال ما وقع فيه الوزغ ( العقرب خ ).
ومذهب شيخنا أن
الطهارة أشبه ، لعدم الدلالة على التنجيس.
« قال دام ظله
» : وفيما بلغ قدر الدرهم ( درهم خ ) مجتمعا ( من الدم خ ) روايتان.
روى حماد عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الدم الذي يكون في
الثوب وأنا في الصلاة؟ قال : لا إعادة عليك ، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر [٣]
[٣] الوسائل باب ١٠
حديث ٦ من أبواب النجاسات ـ منقول بالمعنى ومتنه هكذا
قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في
الصلاة قال : إن رأيته وعليك
ثوب غيره فاطرحه ، وصل في غيره ، وإن لم يكن
عليك ثوب غيره فامض في صلاتك
ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم
الخبر.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 108