و هنا [1] لما وجب المهر المسمّى و تعذّر ضمنه الزوج بقيمته.
و من هنا يعلم أنّ مقتضى القاعدة في المهر هو كون ضمانه ضمان يد لا ضمان معاوضة، فما عن جامع المقاصد [2] و كشف اللثام [3] من احتمال الرجوع إلى مهر المثل ضعيف، نعم لو بذل الزوج التعليم، و تعلّمت الزوجة من غيره، يمكن القول بأنّها فوّتت المهر على نفسها، كما لو أمهرها منفعة عين بذلها لها فلم تستوف المنفعة.
و لو بان الخلّ المصدق خمرا صحّ العقد، بلا خلاف- كما يظهر من جماعة [4]- و أمّا ما تستحقّه عليه بعد ظهور كونه خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ لأنّه أقرب إلى المتعذّر من قيمته التي لا تطابقه إلّا من حيث المالية فقط.
و قيل بقيمة الخمر [5]، و ردّ بأنّ الخمر لم يقصد حتّى ينتقل إلى قيمته [6].
و قيل بمهر المثل؛ لفساد ما قصد و عدم [7] قصد غيره، فيرجع إلى مهر المثل [8]، و هو حسن؛ لان المهر انكشف عدم تملكه و لم يقصد غيره فتعين