responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 263

و هنا [1] لما وجب المهر المسمّى و تعذّر ضمنه الزوج بقيمته.

و من هنا يعلم أنّ مقتضى القاعدة في المهر هو كون ضمانه ضمان يد لا ضمان معاوضة، فما عن جامع المقاصد [2] و كشف اللثام [3] من احتمال الرجوع إلى مهر المثل ضعيف، نعم لو بذل الزوج التعليم، و تعلّمت الزوجة من غيره، يمكن القول بأنّها فوّتت المهر على نفسها، كما لو أمهرها منفعة عين بذلها لها فلم تستوف المنفعة.

و لو بان الخلّ المصدق خمرا صحّ العقد، بلا خلاف- كما يظهر من جماعة [4]- و أمّا ما تستحقّه عليه بعد ظهور كونه خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ لأنّه أقرب إلى المتعذّر من قيمته التي لا تطابقه إلّا من حيث المالية فقط.

و قيل بقيمة الخمر [5]، و ردّ بأنّ الخمر لم يقصد حتّى ينتقل إلى قيمته [6].

و قيل بمهر المثل؛ لفساد ما قصد و عدم [7] قصد غيره، فيرجع إلى مهر المثل [8]، و هو حسن؛ لان المهر انكشف عدم تملكه و لم يقصد غيره فتعين


[1] في «ق»: بل هنا.

[2] جامع المقاصد 13: 348.

[3] كشف اللثام 2: 78.

[4] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 376، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 430، و صاحب الجواهر في الجواهر 31: 33.

[5] قاله الشيخ في الخلاف 4: 371، كتاب الصداق، المسألة 10، و المبسوط 4: 290.

[6] ردّه الشهيد الثاني في المسالك 1: 430، و صاحب الجواهر في الجواهر 31: 33.

[7] في «ع» و «ص»: ما قصده أو عدم.

[8] قاله العلامة في القواعد 2: 37، و التحرير 2: 32، و المختلف: 547.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست