responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 264

مهر المثل لكنّه حسن إن أريد به بعد الدخول، و إن أريد [ذلك] [1] بمجرّد العقد فهو أيضا [غير] [2] مقصود.

هذا كلّه في المثلي، و أمّا في القيمي- كالعبد المستحقّ للغير- ففيه قولان: قيمة العبد، و مهر المثل و كذا لو بان العبد حرا.

و لو قبضت المعيّن صداقا، ثمّ وجدت به عيبا، فلها الردّ و أخذ المثل الصحيح.

و لو حدث العيب بعد العقد فلها الأرش لأنّه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكلّ و لو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف الذي هو وقت استقرار القيمة.

و لو عقد سرّا و جهرا بمهرين، فالصحيح الأوّل سرّا كان أو جهرا؛ لأنّ الأخير باطل.

و يستحبّ تقليله بلا خلاف ظاهرا و يكره تجاوز مهر السنّة و حرّمه المرتضى [3] على ما حكي عنه، و هو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة [4].

و الدخول قبل تقديمه أي المهر، كلا أو بعضه [5] أو هديّة لرواية


[1] من «ع» و «ص».

[2] من «ع» و «ص»، و محله مخترم في «ق».

[3] الانتصار: 124- 125.

[4] الوسائل 15: 19- 44، الأبواب 9 و 24 و 35 من أبواب المهور.

[5] في «ع» و «ص»: بعضا.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست