مهر المثل لكنّه حسن إن أريد به بعد الدخول، و إن أريد [ذلك] [1] بمجرّد العقد فهو أيضا [غير] [2] مقصود.
هذا كلّه في المثلي، و أمّا في القيمي- كالعبد المستحقّ للغير- ففيه قولان: قيمة العبد، و مهر المثل و كذا لو بان العبد حرا.
و لو قبضت المعيّن صداقا، ثمّ وجدت به عيبا، فلها الردّ و أخذ المثل الصحيح.
و لو حدث العيب بعد العقد فلها الأرش لأنّه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكلّ و لو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف الذي هو وقت استقرار القيمة.
و لو عقد سرّا و جهرا بمهرين، فالصحيح الأوّل سرّا كان أو جهرا؛ لأنّ الأخير باطل.
و يستحبّ تقليله بلا خلاف ظاهرا و يكره تجاوز مهر السنّة و حرّمه المرتضى [3] على ما حكي عنه، و هو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة [4].
و الدخول قبل تقديمه أي المهر، كلا أو بعضه[5]أو هديّة لرواية