و لو أصدقها تعليم سورة، علّمها الجائز من القراءات [السبعة] [2] دون الشاذّة، فإن طلّقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا يكن علّمها رجعت الزوجة [3] عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.
و كذا الحكم في الصنعة حيث يصدقها تعليمها.
و تعليم السورة حدّه[4]الاستقلال بالتلاوة[5] لا متابعته عند النطق؛ لأنّه تلقين لا تعليم.
و لو نسيت الآية الأولى قبل تعلّم [6]الثانية لم يجب إعادة التعليم لبراءة ذمّته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة.
و لو تعلّمت من غيره، أو تعذّر تعلّمها [7]؛ لبلادة أو طروء آفة رجعت بالأجرة لتعذّر العين، و لا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل- كما تنفسخ الإجارة بتعذّر تحصيل العمل- لقيام الدليل هناك،
[1] الوسائل 15: 19، الباب 9، من أبواب المهور، الحديث الأوّل.