responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 262

الأخبار [1].

و لو أصدقها تعليم سورة، علّمها الجائز من القراءات [السبعة] [2] دون الشاذّة، فإن طلّقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا يكن علّمها رجعت الزوجة [3] عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.

و كذا الحكم في الصنعة حيث يصدقها تعليمها.

و تعليم السورة حدّه [4] الاستقلال بالتلاوة [5] لا متابعته عند النطق؛ لأنّه تلقين لا تعليم.

و لو نسيت الآية الأولى قبل تعلّم [6] الثانية لم يجب إعادة التعليم لبراءة ذمّته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة.

و لو تعلّمت من غيره، أو تعذّر تعلّمها [7]؛ لبلادة أو طروء آفة رجعت بالأجرة لتعذّر العين، و لا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل- كما تنفسخ الإجارة بتعذّر تحصيل العمل- لقيام الدليل هناك،


[1] الوسائل 15: 19، الباب 9، من أبواب المهور، الحديث الأوّل.

[2] من «ع» و «ص».

[3] في «ع» و «ص»: رجعت هي أي الزوجة.

[4] في «ع»: حدّها.

[5] في «ع» و «ص»: بالقراءة.

[6] في «ع» و «ص»: تعليم.

[7] في «ع» و «ص»: تحصيل تعلّمها.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست