و لم يسمّ شيئا فخمسمائة درهم مهر السنة؛ للإجماع كما في الروضة [1] و الرواية [2]. و بها يدفع الاعتراض بأنّ مقتضى القاعدة هو الفساد حيث لا يعلمان أو أحدهما به، فيكون كما لو تزوّجا بما تزوّج به فلان مع الجهل به، و بأنّ لفظ: «على كتاب اللّٰه» لا يدلّ على ذكر المهر أصلا؛ لاحتمال إرادة النكاح المرغوب إليه في الكتاب و السنّة.
و لو عقد على امرأتين و تزوّجهما بمهر واحد صحّ التزويج بلا خلاف، و كذا المهر على الأقوى؛ لعموم ما دلّ على الاكتفاء بما تراضيا عليه، و لا يضرّ جهل كلّ واحدة بما يقابل بضعها من المهر، و قسط المهر المذكور على مهر المثل و تستحقّ كلّ واحدة منهما منه بنسبة مهر مثلها؛ لأنّ مهر المثل بالنسبة إلى البضع كالقيمة، فيحكم عليه بحكمها على رأي قوي.
و قيل: يقسّط على الرءوس، فينصّف بين الزوجتين، و يثلّث بين الثلاث [3]، و هكذا؛ لعدم الدليل على الترجيح، و عدم كون المعاوضة حقيقية.
و فيه: أنّ المرجّح حكم العرف و الاعتبار، و القاعدة المستفادة من تتبّع الموارد الشرعيّة من مقابلة البضع بمهر المثل.
و كذا لو جمع بين تزويج و بيع في عوض و قد مرّ في باب البيع.
و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر، أو منه على رأي دلّ عليه بعض