responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 261

و لم يسمّ شيئا فخمسمائة درهم مهر السنة؛ للإجماع كما في الروضة [1] و الرواية [2]. و بها يدفع الاعتراض بأنّ مقتضى القاعدة هو الفساد حيث لا يعلمان أو أحدهما به، فيكون كما لو تزوّجا بما تزوّج به فلان مع الجهل به، و بأنّ لفظ: «على كتاب اللّٰه» لا يدلّ على ذكر المهر أصلا؛ لاحتمال إرادة النكاح المرغوب إليه في الكتاب و السنّة.

و لو عقد على امرأتين و تزوّجهما بمهر واحد صحّ التزويج بلا خلاف، و كذا المهر على الأقوى؛ لعموم ما دلّ على الاكتفاء بما تراضيا عليه، و لا يضرّ جهل كلّ واحدة بما يقابل بضعها من المهر، و قسط المهر المذكور على مهر المثل و تستحقّ كلّ واحدة منهما منه بنسبة مهر مثلها؛ لأنّ مهر المثل بالنسبة إلى البضع كالقيمة، فيحكم عليه بحكمها على رأي قوي.

و قيل: يقسّط على الرءوس، فينصّف بين الزوجتين، و يثلّث بين الثلاث [3]، و هكذا؛ لعدم الدليل على الترجيح، و عدم كون المعاوضة حقيقية.

و فيه: أنّ المرجّح حكم العرف و الاعتبار، و القاعدة المستفادة من تتبّع الموارد الشرعيّة من مقابلة البضع بمهر المثل.

و كذا لو جمع بين تزويج و بيع في عوض و قد مرّ في باب البيع.

و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر، أو منه على رأي دلّ عليه بعض


[1] الروضة البهية 5: 346.

[2] الوسائل 15: 5، الباب 4 من أبواب المهور.

[3] انظر المبسوط 4: 292، و المهذّب 2: 209.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست