responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 260

لا يخلو عن قوّة.

و يشترط في الصداق تعيينه بما يرفع معظم الجهالة، فإن أبهم كلّية فسد المهر و لها مهر المثل مع الدخول.

كذا يشترط] [1] أن لا يتضمّن إثباته نفيه؛ لعدم صحّة تملّك مثل هذا صداقا، كما لو أصدق الحرّة رقبة عبده المزوّج بها، فإنّ تملّكه ينافي ثبوته، فالجمع بين تملّكها له صداقا و بين تزويجها به جمع بين متنافيين.

و يكفي المشاهدة و إن جهل وزنه لعدم كون الإصداق معاوضة صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل و الوزن في الموزون، و يدلّ عليه- مضافا إلى عموم: «الصداق ما تراضى عليه الناس» [2]- صحيحة محمد بن مسلم في تزويج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن [3]، و لم ينقل تعيينه.

و لو تزوّجها على خادم، أو بيت، أو دار فلها وسط ذلك لرواية أبي حمزة- الواقفي المعاند- في الخادم [4]، و مرسلة ابن أبي عمير في البيت [5]، و لأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة، فيرجع إلى مهر المثل.

و لو تزوّجها على كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)،


[1] من «ع» و «ص».

[2] الوسائل 15: 1، الباب الأوّل من أبواب المهور.

[3] الوسائل 15: 3، الباب 2 من أبواب المهور، الحديث الأوّل.

[4] الوسائل 15: 36، الباب 25 من أبواب المهور، الحديث الأوّل و الثاني.

[5] التهذيب 7: 376، الحديث 1520، و رواه في الوسائل 15: 36، الباب 25 من أبواب المهور، الحديث 3، و ليس فيه: «عن ابن أبي عمير».

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست