و يشترط في الصداق تعيينه بما يرفع معظم الجهالة، فإن أبهم كلّية فسد المهر و لها مهر المثل مع الدخول.
[و كذا يشترط] [1]أن لا يتضمّن إثباته نفيه؛ لعدم صحّة تملّك مثل هذا صداقا، كما لو أصدق الحرّة رقبة عبده المزوّج بها، فإنّ تملّكه ينافي ثبوته، فالجمع بين تملّكها له صداقا و بين تزويجها به جمع بين متنافيين.
و يكفي المشاهدة و إن جهل وزنه لعدم كون الإصداق معاوضة صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل و الوزن في الموزون، و يدلّ عليه- مضافا إلى عموم: «الصداق ما تراضى عليه الناس» [2]- صحيحة محمد بن مسلم في تزويج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن [3]، و لم ينقل تعيينه.
و لو تزوّجها على خادم، أو بيت، أو دار فلها وسط ذلك لرواية أبي حمزة- الواقفي المعاند- في الخادم [4]، و مرسلة ابن أبي عمير في البيت [5]، و لأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة، فيرجع إلى مهر المثل.
و لو تزوّجها على كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)،