لنفس ما جعل صداقا؛ لأنّه ممّا لا يستحقّ شرعا، فهل الواجب لها بدله مهر المثل مطلقا- بناء على أنّه إذا لم يسلّم المعيّن صداقا فالواجب بدله، و هو مهر المثل- أو مع الدخول[1] بناء على أنّ التسمية إذا فسدت فلا يجب شيء إلّا عوضا للبضع، فقبل الدخول لا شيء، و مع الدخول يستحقّ مهر المثل؛ لأنّه عوض الوطء المحترم؟
و تظهر الثمرة في ما لو مات أحدهما قبل الدخول، فإنّه على الأوّل يجب نصف مهر المثل أو جميعه على القولين في التنصيف بالموت و عدمه؛ لأنّه يثبت بالعقد.
و على الثاني فلا شيء؛ لأنّه لا يثبت إلّا بالوطء.
و هنا قول ثالث [2] بوجوب قيمة ما جعل صداقا؛ لأنّها أقرب إليه، كما مرّ في مسألة الذمّيين اللذين أسلما [3].
و على هذا القول يستحقّ القيمة بنفس العقد؛ لأنّه بدل عن نفس الصداق المجعول.
و رابع [4] بالتفصيل بين الصداق الذي له قيمة في الجملة- أي يقابل بالمال، كالخمر المضمون على المسلم، و الذي للذمّي المتستّر به- و بين ما ليس كذلك كالحرّ، فيصار في الأوّل إلى القيمة، و في الثاني إلى مهر المثل.
و المسألة محلّ إشكال، و إن كان القول الثاني الذي اختاره المصنّف هنا