responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 259

لنفس ما جعل صداقا؛ لأنّه ممّا لا يستحقّ شرعا، فهل الواجب لها بدله مهر المثل مطلقا- بناء على أنّه إذا لم يسلّم المعيّن صداقا فالواجب بدله، و هو مهر المثل- أو مع الدخول [1] بناء على أنّ التسمية إذا فسدت فلا يجب شيء إلّا عوضا للبضع، فقبل الدخول لا شيء، و مع الدخول يستحقّ مهر المثل؛ لأنّه عوض الوطء المحترم؟

و تظهر الثمرة في ما لو مات أحدهما قبل الدخول، فإنّه على الأوّل يجب نصف مهر المثل أو جميعه على القولين في التنصيف بالموت و عدمه؛ لأنّه يثبت بالعقد.

و على الثاني فلا شيء؛ لأنّه لا يثبت إلّا بالوطء.

و هنا قول ثالث [2] بوجوب قيمة ما جعل صداقا؛ لأنّها أقرب إليه، كما مرّ في مسألة الذمّيين اللذين أسلما [3].

و على هذا القول يستحقّ القيمة بنفس العقد؛ لأنّه بدل عن نفس الصداق المجعول.

و رابع [4] بالتفصيل بين الصداق الذي له قيمة في الجملة- أي يقابل بالمال، كالخمر المضمون على المسلم، و الذي للذمّي المتستّر به- و بين ما ليس كذلك كالحرّ، فيصار في الأوّل إلى القيمة، و في الثاني إلى مهر المثل.

و المسألة محلّ إشكال، و إن كان القول الثاني الذي اختاره المصنّف هنا


[1] في «ص» و الإرشاد: مع الدخول على رأي.

[2] اختاره الشيخ في المبسوط 4: 290.

[3] تقدّم في الصفحة: 257.

[4] اختاره الشيخ في المبسوط 4: 290.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست