responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 258

الزوج، فلا يطالب بشيء بعد الإسلام، كسائر ما يؤدّيه من الديون في حال الكفر ممّا لا يتموّل في الإسلام.

و لو عقد المسلم، عليه عالما بالموضوع صحّ على الأقوى؛ لوجود المقتضي و عدم المانع، عدا ما يستند إليه من وجوب اقتران الرضى بالعقد، و لم يقع الرضى إلّا على الباطل، فما رضيا به لم يصحّ، و ما صحّ لم يتراضيا عليه، و لأنّه عقد معاوضة، حيث يذكر فيه المهر- و إن لم يكنه مطلقا- فيفسد بفساد العوض كالبيع.

و فيه: أوّلا- النقض بما لو ظهر المهر المشخّص مستحقا للغير؛ فإنّه لا يوجب فساد العقد- بلا خلاف على الظاهر- كما يظهر من الحدائق [1] و الرياض [2] و المسالك [3]، مع أنّ ما استدلّ به جار فيه حرفا بحرف، و كذا لو زعماه خلّا فبان خمرا.

و ثانيا- بالحلّ؛ فإنّ الرضى بأصل النكاح حاصل، فإنّه متقوّم بالزوجين، و الالتزام بالصداق بمنزلة الالتزام بالشرط الفاسد الغير المنافي لأصل النكاح الذي اتّفقوا ظاهرا على عدم فساد العقد به، بل هنا أولى، حيث إنّ في اشتراط الفاسد تصريحا بعدم الرضى بالعقد، بخلاف الصداق الفاسد، مع أنّ فساد العقد- و لو كان من المعاوضات الصرفة- بفساد الشرط محلّ كلام، لا يبعد القول بالعدم فيه. لكنّ الإنصاف أنّ المسألة مشكلة.

و كيف كان، فعلى القول بالصحّة لا إشكال في عدم استحقاق المرأة


[1] الحدائق 24: 426، و فيه: فإن العقد صحيح بلا إشكال.

[2] الرياض 2: 140.

[3] انظر المسالك 1: 427.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست