responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201

هي نصّ في مقابل ما مرّ في سند المنع من الاجتهاد، و لكن الاحتياط لا يترك.

و اعلم أنّ طلاق العبد لزوجته الحرّة أو المملوكة بيده، و ليس للمولى إجباره عليه [و لا منعه [منه] [1] إلّا أن يزوّجه بأمته فالطلاق بيد المولى.

و الحكم في المستثنى و المستثنى [منه] [2] ثابت في الأخبار الكثيرة [3]، و لا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى، و في الحدائق: نفي الخلاف [4]، و في المسالك: أنّه موضع وفاق [5]، و عن المصنّف في المختلف: دعوى الإجماع على ذلك [6].

و أمّا حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك [7] و الحدائق [8]، و فيهما و في غيرهما [9] عن جماعة: أنّ الطلاق مطلقا بيد المولى؛


[1] من «ص».

[2] من «ع» و «ص».

[3] الوسائل 15: 340، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[4] الحدائق 24: 288.

[5] المسالك 1: 414.

[6] المختلف: 568.

[7] المسالك 1: 414.

[8] الحدائق 24: 290.

[9] الجواهر 30: 277.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست