هي نصّ في مقابل ما مرّ في سند المنع من الاجتهاد، و لكن الاحتياط لا يترك.
واعلم أنّ طلاق العبد لزوجته الحرّة أو المملوكة بيده، و ليس للمولى إجباره عليه [و لا منعه [منه] [1]إلّا أن يزوّجه بأمته فالطلاق بيد المولى.
و الحكم في المستثنى و المستثنى [منه] [2] ثابت في الأخبار الكثيرة [3]، و لا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى، و في الحدائق: نفي الخلاف [4]، و في المسالك: أنّه موضع وفاق [5]، و عن المصنّف في المختلف: دعوى الإجماع على ذلك [6].
و أمّا حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك [7] و الحدائق [8]، و فيهما و في غيرهما [9] عن جماعة: أنّ الطلاق مطلقا بيد المولى؛