و عن الحلبي: أنّ للمولى إجباره عليه و إن لم يكن بيده؛ لأنّ طاعته واجبة [2].
و إذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له فله الفسخ أيضا بغيره أي بغير الطلاق؛ لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ[3]، و حسنة عبد اللّٰه بن سنان بابن هاشم [4]، و موثقة عمار [5]، و في رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح (عليه السلام): «أنّه إن شاء نزعها منه بغير طلاق» [6]، و الأخبار الأخر [7] ظاهرة في ذلك أيضا.
و منه يعلم أنّ هذا الفسخ لا يعدّ في الطلاق على رأي قوي،
[1] الوسائل 14: 551، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 7 و 576، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل و الثاني، و 15: 343، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح و شرائطه، الحديث الأوّل.
[2] الكافي في الفقه: 297، و حكاه عنه العلّامة في المختلف: 569، و صاحب الجواهر في الجواهر 30: 278. و قال: و من ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي من أنّ للسيد إجباره على الطلاق محتجا بما دلّ من وجوب الطاعة عليه.
[3] النساء: 24، الوسائل 14: 550، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل.
[4] الوسائل 14: 550، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 2.
[5] الوسائل 14: 550، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 3.
[6] الوسائل 14: 551، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 5.
[7] الوسائل 14: 551، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.