نفسها يوم، و للذي دبّرها يوم، فإن أحب أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر» [1].
و هذا القول لا يخلو عن قوّة، و كذلك الحكم فيما لو كان الباقي عدا نصيب الزوج حرّا فإنّه لم يحل العقد عليها و لا الإباحة، و لا متعة في أيّامها على رأي المصنّف (رحمه اللّٰه) المحكي عن الأكثر [2].
أمّا عدم جواز العقد، فلما عرفت من عدم التبعّض، و أنّ الفرج لا يحلّ بسببين مختلفين.
و أمّا الإباحة، فظاهر، و الظاهر أنّهما محلّ وفاق.
و أمّا الإباحة، فظاهر، و الظاهر أنّهما محلّ وفاق.
و أمّا عدم جواز المتعة، فلأنّ منافع البضع لا تدخل في المهايأة، و إلّا حلّ لها المتعة لغير مالك النصف، و هو باطل اتفاقا كما في المسالك [3]، و عن السيّد في شرح النافع [4].
خلافا لآخرين فجوّزوا المتعة في أيّامها [5]؛ للرواية المذكورة [6]، التي
[1] الكافي 5: 482، الحديث 3، و عنه الوسائل 14: 545، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأول.
[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 149، و الفاضل المقداد في التنقيح 3: 145، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 99.