responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 200

نفسها يوم، و للذي دبّرها يوم، فإن أحب أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر» [1].

و هذا القول لا يخلو عن قوّة، و كذلك الحكم فيما لو كان الباقي عدا نصيب الزوج حرّا فإنّه لم يحل العقد عليها و لا الإباحة، و لا متعة في أيّامها على رأي المصنّف (رحمه اللّٰه) المحكي عن الأكثر [2].

أمّا عدم جواز العقد، فلما عرفت من عدم التبعّض، و أنّ الفرج لا يحلّ بسببين مختلفين.

و أمّا الإباحة، فظاهر، و الظاهر أنّهما محلّ وفاق.

و أمّا الإباحة، فظاهر، و الظاهر أنّهما محلّ وفاق.

و أمّا عدم جواز المتعة، فلأنّ منافع البضع لا تدخل في المهايأة، و إلّا حلّ لها المتعة لغير مالك النصف، و هو باطل اتفاقا كما في المسالك [3]، و عن السيّد في شرح النافع [4].

خلافا لآخرين فجوّزوا المتعة في أيّامها [5]؛ للرواية المذكورة [6]، التي


[1] الكافي 5: 482، الحديث 3، و عنه الوسائل 14: 545، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأول.

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 149، و الفاضل المقداد في التنقيح 3: 145، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 99.

[3] المسالك 1: 410.

[4] نهاية المرام 1: 283.

[5] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 494- 495، و المحدث البحراني في الحدائق 24: 246، و السيد الطباطبائي في الرياض 2: 123.

[6] آنفا.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست