و الحرّ العاملي [1]، فلعلّه للجمع بين ما دلّ على وجوب استئمار الأبكار [2]، و ما دلّ على أنّ ذوات الآباء منهنّ لا تتزوّج إلّا بإذن الآباء [3]، و أنّه لا ينقض النكاح إلّا الأب [4]، مضافا إلى موثقة صفوان، قال: «استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل و يكون ذلك برضاها؛ فإنّ لها في نفسها نصيبا. قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر، قال: افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظا» [5].
و حيث عالجنا الأخبار المختلفة بحمل استئذان الأب [على] أنّه [6] ينبغي لها أن لا تجعل لنفسها أمرا، فلا بدّ من حمل الحظّ و النصيب في هذه الموثقة على ما لا ينافي ذلك.
ثمّ إنّ ظاهر القائلين بالتشريك عدم الفرق بين الأب و الجدّ.
و يحكى [7] هنا قول سادس بعدم مدخليّة الجدّ، و التشريك بين الجارية و الأب، قيل: و هو أمتن دليلا [8]. لكن لا يخفى أنّ المستفاد من الأخبار