responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 126

و الحرّ العاملي [1]، فلعلّه للجمع بين ما دلّ على وجوب استئمار الأبكار [2]، و ما دلّ على أنّ ذوات الآباء منهنّ لا تتزوّج إلّا بإذن الآباء [3]، و أنّه لا ينقض النكاح إلّا الأب [4]، مضافا إلى موثقة صفوان، قال: «استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل و يكون ذلك برضاها؛ فإنّ لها في نفسها نصيبا. قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر، قال: افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظا» [5].

و حيث عالجنا الأخبار المختلفة بحمل استئذان الأب [على] أنّه [6] ينبغي لها أن لا تجعل لنفسها أمرا، فلا بدّ من حمل الحظّ و النصيب في هذه الموثقة على ما لا ينافي ذلك.

ثمّ إنّ ظاهر القائلين بالتشريك عدم الفرق بين الأب و الجدّ.

و يحكى [7] هنا قول سادس بعدم مدخليّة الجدّ، و التشريك بين الجارية و الأب، قيل: و هو أمتن دليلا [8]. لكن لا يخفى أنّ المستفاد من الأخبار


[1] بداية الهداية 2: 230.

[2] تقدمت في الصفحة: 117.

[3] تقدّمت في الصفحة: 113.

[4] تقدمت في الصفحة: 114.

[5] الوسائل 14: 214، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2.

[6] كذا في «ع» و «ص»، و في «ق»: و أنّه.

[7] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23: 231.

[8] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1: 360.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست