responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125

و ظهر أيضا ممّا ذكرنا- من استقرار مذهب الفقهاء الإماميّة على عدم القول بالفصل بين المتعة و الدوام- ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين [1] من استقلال البكر في المتعة، و ثبوت الولاية لأبيها في الدوام؛ بناء على كون ذلك فتوى له، لا محض جمع.

و ظهر أيضا ضعف عكس هذا القول المحكي في الشرائع [2] و عن الشهيد في النكت: إنّ المحقّق سئل عن قائله فلم يجب [3]، و لا مستند له عدا الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدّمة [4] لشهادة [5] الاعتبار، و رواية أبي مريم عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: «العذراء التي لها أب لا تتزوّج [6] متعة إلّا بإذن أبيها» [7]، بجعلها مخصّصة لما دلّ على استقلال الباكرة، و قد عرفت ما هو الأظهر في علاج اختلاف تلك الأخبار.

و أمّا القول بالتشريك بين الجارية و أبيها في الإذن، بمعنى عدم جواز عقد أحدهما إلّا مع إذن الآخر، كما هو المحكي [8] عن المفيد [9] و الحلبي [10]


[1] التهذيب 7: 380- 381، الإستبصار 3: 236.

[2] الشرائع 2: 276.

[3] غاية المراد: 172.

[4] تقدّمت في الصفحات: 113- 116 و 120- 121.

[5] في «ص» و «ق» بشهادة.

[6] و في المصدر، لا تزوّج.

[7] الوسائل 14: 459، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 12.

[8] حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 126.

[9] المقنعة: 510- 511.

[10] الكافي في الفقه: 292.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست