و ظهر أيضا ممّا ذكرنا- من استقرار مذهب الفقهاء الإماميّة على عدم القول بالفصل بين المتعة و الدوام- ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين [1] من استقلال البكر في المتعة، و ثبوت الولاية لأبيها في الدوام؛ بناء على كون ذلك فتوى له، لا محض جمع.
و ظهر أيضا ضعف عكس هذا القول المحكي في الشرائع [2] و عن الشهيد في النكت: إنّ المحقّق سئل عن قائله فلم يجب [3]، و لا مستند له عدا الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدّمة [4] لشهادة [5] الاعتبار، و رواية أبي مريم عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: «العذراء التي لها أب لا تتزوّج [6] متعة إلّا بإذن أبيها» [7]، بجعلها مخصّصة لما دلّ على استقلال الباكرة، و قد عرفت ما هو الأظهر في علاج اختلاف تلك الأخبار.
و أمّا القول بالتشريك بين الجارية و أبيها في الإذن، بمعنى عدم جواز عقد أحدهما إلّا مع إذن الآخر، كما هو المحكي [8] عن المفيد [9] و الحلبي [10]