responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127

أولوية الجدّ على الأب [1]، فاعتبار إذنه مستلزم لاعتبار إذنه بطريق أولى.

و اعلم أنّ أحوط الأقوال هو القول الخامس، فلا ينبغي ترك أذن الجارية و وليها خروجا عن مخالفة الأخبار و فتاوى الأخيار.

نعم، لا خلاف ظاهرا في أنّه إذا عضلها الولي- أي منعها عن التزوّج بالكفء مع طلبها للزوج- فلا يعتبر إذنه، كما لا يعتبر إذا تعذّر استئذانه أو تعسّر لغيبة منقطعة، و يؤيّد عدم الخلاف فيه عمومات نفي الحرج [2].

و اعلم أنّه لا تسقط ولاية الجدّ حيث تثبت بموت الأب على رأي نسب إلى المشهور [3]؛ للأصل، و عدم ما يصلح للخروج عنه، عدا رواية [4] مرميّة بالضعف [5] و إن عمل بها جماعة [6] مخالفة للاعتبار، و لما يستفاد من الأخبار من أولوية الجدّ من الأب [7].

و تزول ولاية الأبوّة على الجارية المسلمة، و في معناها الجدودة بالارتداد لقوله تعالى


[1] الوسائل 14: 217، الباب 11 من أبواب عقد النكاح.

[2] الحج: 78، المائدة: 6.

[3] نسبه إلى المشهور المحدث البحراني في الحدائق 23: 202.

[4] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

[5] لاشتمالها على جماعة من الواقفة، انظر نهاية المرام 1: 64.

[6] كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف: 535، و الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهيّة): 60، و الشيخ في النهاية: 466، و أبي الصلاح في الكافي في الفقه:

292، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 195.

[7] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست