و اعلم أنّ أحوط الأقوال هو القول الخامس، فلا ينبغي ترك أذن الجارية و وليها خروجا عن مخالفة الأخبار و فتاوى الأخيار.
نعم، لا خلاف ظاهرا في أنّه إذا عضلها الولي- أي منعها عن التزوّج بالكفء مع طلبها للزوج- فلا يعتبر إذنه، كما لا يعتبر إذا تعذّر استئذانه أو تعسّر لغيبة منقطعة، و يؤيّد عدم الخلاف فيه عمومات نفي الحرج [2].
و اعلم أنّه لا تسقط ولاية الجدّ حيث تثبت بموت الأب على رأي نسب إلى المشهور [3]؛ للأصل، و عدم ما يصلح للخروج عنه، عدا رواية [4] مرميّة بالضعف [5] و إن عمل بها جماعة [6] مخالفة للاعتبار، و لما يستفاد من الأخبار من أولوية الجدّ من الأب [7].
و تزول ولاية الأبوّة على الجارية المسلمة، و في معناها الجدودة بالارتداد لقوله تعالى
[1] الوسائل 14: 217، الباب 11 من أبواب عقد النكاح.
[3] نسبه إلى المشهور المحدث البحراني في الحدائق 23: 202.
[4] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.
[5] لاشتمالها على جماعة من الواقفة، انظر نهاية المرام 1: 64.
[6] كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف: 535، و الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهيّة): 60، و الشيخ في النهاية: 466، و أبي الصلاح في الكافي في الفقه:
292، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 195.
[7] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح.