responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 97
الجانبين وان كل واحد من المتعاقدين التزم بالقبض في ضمن التزامه المطابقي بمضمون العقد، يكون المناسب لشرطية القبض هو شرطيته للعقد بمعنى الاسم المصدري، اعني النتجة الحاصلة من العقد بالمعنى المصدري وهذا الذي ذكرناه من عدم وجوب القبض في باب الوقف والصدقة والهبة ووجوبه في باب الصرف والسلم هو المتسالم فيه بين الاصحاب والسر فيه ما ذكرناه. إذا تحقق ذلك فيقع الكلام في باب الاجازة في انها هل هي كالايجاب والقبول أو انها كالقبض في باب الوقف والصدقة والهبة، أو انها كالقبض في باب الصرف والسلم، ويترتب على الاول جواز رجوع الاصيل عن انشائه قبل اجازة الآخر، فلو كان البايع اصيلا وامشتري فضوليا وفسخ البايع قبل اجازة مالك الثمن يكون كالفسخ قبل تحقق القبول، ويترتب على الثاني ايضا صحة رجوع الاصيل قبل اجازة الآخر، نظير صحة رجوع الواقف مثلا قبل القبض، ويترتب على الثالث عدم تأثير فسخ الاصيل فيما انشأه قبل اجازة الآخر، بل يجب عليه الوفاء بما انشأه نظير فسخ البايع قبل القبض في الصرف والسلم. ثم جواز الرجوع على الاول اي على القول بكون الاجازة كالايجاب والقبول مبني على القول بجواز ابطال كل واحد من المتعاقدين لانشائه قبل انشاء الآخر، وهذا مما تسالموا عليه وقد وجهه المصنف (قده) باشتراط عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب اعني الايجاب والقبول فانضمام الجزء الآخر اعني القبول من دون تحقق الشرط لا يكون مجديا في وجود المسبب ثم قال بانه عند الشك في الاشتراط يدفع الشرطية ببركة الاطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها، ثم قال ولا يخلو التمسك بالاطلاق في المقام


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست