responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 96
باب الاجازة بين الكشف والنقل فيقال بابطال الانشاء بفسخ الاصيل قبل اجازة الآخر على القول بالنقل وبعدم تأثيره في ابطاله على القول بالكشف ومنشاء الاحتمالات هو الترديد في امر الاجازة انها هل هي ركن للعقد فتكون اجازة البايع كالايجاب واجازة المشتري كالقبول أو انها شرط كالقبض ثم على الثاني ايضا فهل هي كالقبض في باب الصرف والسلم أو انها كالقبض في باب الوقف والهبة والصدقة، والفرق بينهما ان القبض في باب الصرف والسلم شرط للملكية المنشائة بالعقد لا للعقد نفسه والعقد مشتمل على التزامين (احدهما) بالمطابقة وهو الالتزام بمضمونه من النقل والانتقال والمبادلة بين المالين. والآخر بالالتزام وهو الالتزام بالقبص والاقباض فيما انتقل عن كل واحد منهما إلى الآخر ولما لم يكن العقد مشروطا بالقبض وتحقق من المتعاقدين بلا شرط يجب على كل واحد منهما الوفاء بما التزما به من الالتزامين المطابقي والالتزامي فيجب عليهما القبض وجوبا تكليفيا ناشيا عن حكم وضعي، وهو استحقاق كل واحد منهما للقبض عما انتقل إليه من الآخر، بواسطة الالتزام العقدي، ونتيجة ذلك وجوب دفع كل واحد منهما ما انتقل عنه إلى من انتقل إليه، وجواز اجباره عليه لو امتنع هذا في باب الصرف والسلم، واما في باب الوقف والصدقة والهبة، فالقبض شرط للعقد نفسه لا للمنشاء به، ولذا لا يجب على الواقف والمتهب والمتصدق، ولا يجوز اجبارهم عليه، ومنشاء الفرق بين القبضين هو مناسبة الحكم والموضوع. حيث ان الاعطاء في باب الوقف والصدقة والهبة، لما كان من جانب واحد لا من الطرفين، فيكون المناسب لشرطية القبض هو شرطيته لاصل الاعطاء بالمعنى المصدري اعني كونه شرطا لنفس العقد، وان الاعطاء في باب الصرف والسلم لما كان من


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست