responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 98
عن الاشكال. وهذا الذي ذكره اخيرا هو الموافق للتحقيق إذ ليس عدم تخلل الفسخ بين الايجاب والقبول شرطا شرعيا حتى يتمسك في دفعه باطلاقات ادلة العقود عند الشك بل هو لو كان شرطا لكان شرطا في تحقق العقد عرفا وكان من قيود تحققه وعند الشك في تحقق العقد ومع الشك في تحققه يكون التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام كالتمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك فرديته، وبالجملة فلا ينبغي الاشكال فيما تسالموا عليه من جواز رجوع كل من المتعاقدين عن انشائه قبل انشاء الآخر. ثم ان المتحصل مما تقدم توطئة لتنقيح تلك الثمرة امور (الاول) ان الاجازة هل هي كالقبض في باب الصرف والسلم، أو كالقبض في الهبة ونحوها أو انها كالايجاب إذا كان الفضولي من طرف الايجاب أو كالقبول إذا كان الفضولي من طرفه (احتمالات) اقواها الاخير وذلك لكونها بمنزلة القبض في البابين يحتاج إلى مؤنة زائدة يقصر الدليل الدال على اعتبارها عن اثباته، ومقتضى الدليل هو كونها ركنا، لكن لا بمعنى كونها من متممات العقد ومما يتوقف العقد في تحققه عليها بل انما هي ركن في استناد العقد المتحقق من الفضول إلى المالك المجيز. الامر الثاني: يمكن ان يكون محل الكلام في تقرير هذه الثمرة هو ما إذا فسخ الاصيل قبل اجازة الطرف الآخر ثم تعقب بالاجازة فيبحث في تأثير الفسخ وصيرورة الاجازة لغوا أو تأثير الاجازة لغوية الفسخ، واما إذا تعقب بالرد أو لم يتعقب بشئ من الرد والاجازة فكان خارجا عن محل الكلام، ويمكن ان يكون محل الكلام في تأثير الفسخ مطلقا ولو تعقب


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست