responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 369
من ان عليه طسقها يؤتى به إلى الامام فهو محمول على زمان الحضور، وذلك بقرنية قوله عليه السلام يؤتى به إلى الامام، الظاهر في كونه في زمان حضورهم وبسط ايديهم، فلا يشمل مثل زمان الغيبة الذي لا خلاف في عدم وجوب شيئ للامام عليه السلام في تلك الاراضي مع ان حمله على زمان الحضور ايضا بعيد لعدم معاملة امير المؤمنين عليه السلام مع المتصرفين في تلك الاراضي بتلك المعاملة إذ لم يعهد منه عليه السلام مطالبة الناس بطسق ما في ايديهم (فالاولى) ان يحمل على تحليلهم عليهم السلام لشيعتهم أو لجميع الناس وان المقتضى لاخذ الطسق كان موجودا إلا انهم اباحوه ارفاقا بالشيعة، ومورد الخبر وان كان هو الموات بالاصل كما نقله في الكتاب الا انه يجري حكم الموات بالاصل في هذا القسم ايضا، هذا تمام الكلام في القسم الاول. (القسم الثاني) ما كانت مواتا بالاصالة، ولها ايضا احكام (الاول) ان الارض الموات بالاصل للامام عليه السلام، وهذا مما لا اشكال فيه، وليس في هذا القسم مما يوجب تخصيصا لدليل هذا الحكم لكي يحتاج إلى الجواب (الثاني) انها ايضا حلال لشيعتهم أو للعموم على حسب الاحتمالين المتقدمين مع قوة الاخير منهما (الثالث) انها في وجوب الطسق كالقسم الاول، بل انما مورد المروي عن امير المؤمنين عليه السلام بوجوب الطسق هو هذا القسم، وقد قلنا ان القسم الاول ملحق به (الرابع) انها تملك بالاحياء لا بالحيازة، وذلك لانه وردت طائفتان من الاخبار " احديهما " تدل على صيرورة الارض الموات ملكا بالاحياء كقوله عليه السلام من احيى ارضا ميتة فهي له، وهي تدل على كون التملك بالاحياء ولو سبق المحيى شخص آخر بالحيازة " والاخرى " تدل على صيرورتها ملكا بالحيازة، كقوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو احق به، وهي تدل على ثبوت الملك بالحيازة ولو مع عدم الاحياء


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست