responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 370
فيقع بينهما التعارض فيجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على حصول الاستحقاق بسبب الحيازة لا الملك فيرتفع هذه المعارضة، والذي يدل عليه هو عموم الطائفة الثانية بالنسبة إلى ما لا يقبل الملك اصلا كأوقاف العامة مثل الخانات والمدارس والمساجد وهو يلائم الحمل على ثبوت الاولوية والاختصاص بسبب السبق، وهذا بخلاف ما لو حملناها على الملك فانه يجب تقييدها بما يقبل الملك (ح). اقول مضافا إلى ان العتبير بكلمة فهو احق به ايضا قرينة على ثبوت حق الاختصاص والاولوية بسبب السبق لا الملك. (الخامس) قد وقع الخلاف في حكم هذا القسم من الاراضي التي هي موات بالاصل إذا عرضها الموت بعد الاحياء على اقوال (فقيل) ببقائها على ملك معمرها (وقيل) بخروجها عن ملكه وصيرورتها ملكا لمن يعمرها ثانيا (وقيل) بأنها للامام عليه السلام، كما ان القسم الاول اعني المحياة بالاصل كانت كذلك، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الاخبار في ذلك، وفي المسألة قول آخر بالتفصيل بين ما إذا كان عروض الموت عليها وهي في يد معمرها أو وارثه فيخرج (ح) عن ملكه بعروض الموت، وبين ما إذا كان عروض الموت عليها بعد ان صارت منتقلة عن معموها أو وارثه إلى غيره باحدى العقود الناقلة فلا تخرج عن ملك المنتقل إليه بالموت، وهذا التفصيل موجود في كلماتهم في ضمن ذكر حكم هذا القسم اعني الموات بالاصل التي عرضها العمارة ولكن لم يعلم منهم اختصاصه بهذا القسم أو انه يعمه والقسم الاول اعني المحياة بالاصل أو يختص بالقسم الاول (وكيف كان) فهو لا يخلو عن بعد، ضرورة بعد الفرق بين بقائها على يد المعمر ومن بحكمه وبين انتقالها عنه باحدى العقود الناقلة كما لا يخفى (فتحصل مما ذكرناه) الاقسام الاربعة باحكامها.


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست