responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 368
بكل منهما ويقال بمطلوبية اكرام كل عالم من العدول وغير العدول وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ لا تنافي بين كون مطلق الاراضي التي لا رب لها للامام عليه السلام وبين كون الموات منها ايضا له عليه السلام، وعلى تقدير التسليم قبالمنع عن كون دليل المقيد واردا في مقام بيان حكم الموات بالاصل، بل الظاهر بقرينة التقييد بقوله عليه السلام لا رب لها انه في مقام بيان حكم ما عرضه الموت وانه على قسمين، ما له ملك معلوم وما لا يعلم مالكه وان حكم ما لا رب له انه للامام عليه السلام، و (ح) ينبغي ان يقال ان هذا القيد اعني كونه مما لا رب لها وارد مورد الغالب لا أن التقييد بالميتة وارد مورد الغالب إذ هو لبيان الموضوع (ح) كما لا يخفى (الثاني) انه لا شبهة في كونه حلالا للشيعة، انما الكلام في اختصاص الموات بهم أو انها عامة للجميع وان كان عموم الميتة نشأ لاجل التحليل لهم لاناطة حليته للشيعة على التحليل للجميع كما ان ملاك جعل ايجاب العدة المتحقق في بعض النساء صار موجبا لجعلها على الجميع حفظا لاختلاط المياه والتباس الانساب، وهذا الاخير هو الاقوى (الثالث) انها تملك باحيازة، اما اصل تملكها فلعموم النبوي " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو احق به " إذ هو بعمومه يشمل العامرة والموات من الاراضي جميعا كما لا يخفى، واما كفاية الحيازة في تملكا بخلاف الموات بالاصل حيث ان الحيازة لا تكفي في تملكها وان حصل بها الاولوية والاستحقاق بل يحتاج إلى التعمير، فلانها عامرة بالاصل فلا يحتاج إلى عمران في تملكها (الرابع) إذا عرضها الموت بعد العمران أو انجلى عنها اهلها تصير للامام عليه السلام لانها كانت له عليه السلام وانما حصل منه التحليل اما لشيعتهم أو للعموم وبعد عروض الموت عليها أو انجلاء اهلها تعود إلى ما كانت عليه من الحكم (الخامس) لا طسق في تلك الاراضي على من تملكها بالحيازة، وما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست