responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 354
وإذا لم يكن الاجبار الشرعي كافيا في صحة تملكه فالاجبار الجائي من قبل الشرط ايضا كذلك مع انه ربما لا يجبر باجبار فليزم بقائه تحت سلطنته (والحاصل) ان المانع عن بيعه من الكافر في هذه الصورة وهو سلطنته عليه موجود، بخلاف الصور المتقدمة فانه لا سلطنة من الكافر عليه في شئ من تلك الصور الثلاث كما اوضحناه (ومما ذكرنا يظهر) ان حكم المصنف (قده) بصحة استثناء الجميع على تقدير ارادة الملك المستقر فعلا من السبيل، ليس على ما ينبغي، لعدم صحة استثناء البيع المشروط فيه العتق، فان الشرط لا يوجب رفع فعلية الملكية واستقرارها، بل ما لم يتحقق البيع من المشروط عليه يملك المبيع ملكا مستقرا فعليا ولو تحقق بعده الوفاء بالشرط فضلا عما لو لم يتحقق اصلا. قوله اما التملك القهري فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر من كافر (الخ) حق الكلام في المقام ان يقال ان الدليل على منع بيع المسلم من الكافر على ما عرفت كان منحصرا بالخبر المروي عن امير المؤمنين عليه السلام من قوله لا تقروه عنده وبيعوه من المسلمين حيث قلنا ان النهي لما تعلق بالمسبب بالمطابقة كما في قوله لا تقروه أو بالالتزام كما في حصر بيعه من المسلمين فيدل على مبغوضية المسبب، وبعد اسقاط جهة البقاء والحكم بعدم التفاوت بين حالة الحدوث مع البقاء في المبغوضية يتم المطلوب وهو النهي عن البيع منه الدال على فساده، واما الآية المباركة فقد تقدم عدم دلالتها على النهي عن البيع. وانما تدل على نفي السلطنة وهو لا يدل على نفي الملك (إذا تبين ذلك فاعلم) ان الارث عبارة عن انتقال مال المورث إلى وارثه بتبدل المالك بقيام الوارث مقام مورثه في كونه طرفا للاضافة إلى المال بلا تبديل في المال ولا في الاضافة التي بينه وبين المالك،


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست