responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 355
كما ان البيع عبارة عن تبديل المال بمال آخر بلا تبديل في طرف المالك ولا في اضافته إلى المال، بل الاضافة والمالك باقيان على حالهما، وانما التبديل في المال، فالارث والبيع متعاكسان من هذه الجهة لكون المتبدل في البيع هو المال، وفي الارث هو المالك، وعلى هذا إذا كان الكافر مالكا لعبد كافر فاسلم العبد ثم مات مولاه يقوم وارثه مقامه في كونه طرفا لاضافته إلى العبد بعد اسلامه، فكما ان المورث بعد اسلام العبد مالك له لكنه يجبر على بيعه فكذا وارثه يصير قائما مقامه في كونه مالكا له مجبورا على بيعه وليس حاله إلا كحال المورث، وهذا خارج عن مورد الخبر إذ هو يدل على المنع عن انتقال المال إلى الكافر، وفي الارث ليس الانتقال في المال وانما وقع التبديل في المالك فلا يمكن ان يتمسك في المنع عنه بالخبر المذكور، وعلى هذا فلا يبقى مجال للحكم بانعتاق العبد ولا بانتقاله إلى الامام اصلا، وما ذكرناه شئ موافق مع الاعتبار، ويمكن تطبيق الحكم عليه بعد ان لم يكن في المسألة دليل بالخصوص كما هو الشأن في اكثر ابواب المعاملات، هذا: ولكن المصنف (قده) لم يسلك هذا المسلك، بل سلك مسلكا آخر، حيث انه جعل الدليل على المنع عن البيع عبارة عن نفي السبيل ثم عارضه بعموم ادلة الارث ثم رجع إلى الاستصحاب بعد تعارض الدليين، وحيث ان القدر المتيقن السابق هو رقية العبد لا ملك الوارث فانه لا حالة سابقة له، اجرى الاصل في بقاء رقية العبد، ولما كان الثابت به بقائه على رقه وانه لا ينعتق بموت المورث لا انتقاله إلى الوارث، قال بانتقاله إلى الامام لكونه مقتضى الجمع بين الادلة اعني ادلة الارث وادلة منع تملك الكافر للمسلم، هذا محصل ما سلكه (وفيه ما لا يخفى) اما اولا فلما في جعله الدليل على المنع من


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست