responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 353
لا يترتب على بيعه إلا الاستنقاذ وهذا الموضع ايضا منها، إذ الكافر المشتري مأخوذ باقراره بحرية العبد الذي يشتريه فيحكم عليه بالحرية فيما يشتريه ظاهرا اخذا عليه باقراره، فينتفي السبيل منه عليه (ح) وقد عرفت ان المنهي عنه هو الملك الموجب لسبيل الكافر عليه المنتفي في المقام، هذا ما يقتضيه الدليل وقد اشكل عليه المصنف (قده) بالعلم بفساد البيع تفصيلا المتولد من العلم الاجمالي بثبوت خلل فيه، اما في المبيع على تقدير ان يكون حرا واما في المشتري على تقدير كونه رقا، ثم قال: إلا ان نمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي (ولا يخفى) ان المنع عن اعتباره في محله وذك لعدم ترتب الاثر على تقدير رقيته بعد كون الكافر مأخوذا باقراره ظاهرا، بل ولو اقر العبد في المقام بالعبودية، فان اقرار العبد لا يترتب عليه اثر بالنسبة إلى الكافر المقر له بالحرية، فالكافر المقر مأخوذ باقراره سواء اقر العبد بخلافه أم لا، فلا يترتب على بيعه (ح) إلا استنقاذه، وليس هذا نظير ما إذا اقر شخص بشئ واقر المقر له بخلافه، كما إذا اقر بدين لزيد مثلا واقر زيد بخلافه. (الموضع الثالث) ما إذا قال الكافر للمسلم اعتق عبدك عني بكذا فاعتقه، فالحكم فيه ايضا هو الصحة، وذلك لما ذكر في الاول من ان الدليل على بطلان بيع المسلم من الكافر لا يشمل الملكية الاستطراقية. (الموضع الرابع) ما لو اشترط البايع على المشتري عتقه، و الحكم فيه هو المنع، وذلك لان الاشتراط عليه لا يفيد امرا ازيد من اجباره على البيع، والمفروض هو تحقق هذا الاجبار عليه من طرف الشارع، كما يستفاد من قوله عليه السلام لا تقروه عنده وبيعوه من المسلمين


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست