responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 352
المشتري ممن ينعتق عليه العبد المسلم، بأن كان من اقاربه الذين ثبت انعتاقهم عليه، والوجه في هذا الاستثناء عدم دلالة الدليل على بطلانه، إذ الدليل كما عرفت اما اية نفي السبيل لو تم الاستدلال بها، أو الخبر المروي عن امير المؤمنين عليه السلام الذي تقدم ذكره، واياما كان فلا دلالة في شئ منهما على البطلان في هذا الموضع، اما الآية الكريمة فواضح، حيث ان في بيع من ينعتق على المشتري وان كان المبيع يدخل في ملك المشتري وينعتق عليه على الطريق الاعوجاجي، ولكن ملكيته هذه ليست مستقرة بل هي ملكية استطراقية اعني انتقال من البايع إلى المشتري ثم العتق عنه، ومن الواضح ان تمليك الكافر للعبد المسلم. بهذه الملكية الاستطراقية لا يوجب سبيله إذ لا يترتب عليه إلا الانعتاق عليه، وانما السبيل عليه بكونه تحت سلطانه، بحيث كان له ان يأمره وينهاه على نحو القابلية اعني السلطنة على امره ونهيه، وليس في الملكية الاستطراقية سلطنة من المالك عليه اصلا، وهذا ظاهر، واما الخبر فلان مضمونه كما عرفت هو النهي عن تقرير المسلم عند الكافر، فالذي يدل عليه هو النهي عن استقرار المسلم تحت يد الكافر وجعله عنده وهو منفي في الملكية الاستطراقية، لترتب خروج العبد عن ملكه بسبب دخوله في ملكه، وهذا ليس موردا للنهي فيه عن التقرير كما لا يخفى، ومما ذكرناه ظهر فساد القول بالبطلان مستدلا له بان الكافر لا يملك حتى ينعتق، وذلك لما عرفت من انه لا دليل على عدم تملكه فيما إذا لم يترتب على تملكه شيئ عدى الانعتاق. (الموضع الثاني) ما إذا اقر الكافر بحرية عبد ثم اشتراه من مولاه لكي يستنقذه منه بحسب اقراره بحريته، ولا اشكال في انه قد ثبت في الشريعة تشريع الملكية الاستنقاذية في موارد وانه يصح بيع ما


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست