responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 351
ولا بالخلاف، فهل يبطل العقد في هذه الصورة لكونه باطلاقه يقتضي سبيل الكافر على المسلم، أو يصح ويقيد بكون العين المرهونة في يد غيره بمقتضى دليل نفي السبيل، وجهان، (وبعبارة اخرى) هل دليل نفي السبل يقتضي نفي صحة العقد لكون اطلاقه موجبا لسبيل الكافر على المسلم، أو يقتضي تقييد اطلاقه ويصح العقد ويكون كما اشترط فيه ان لا تكون العين عند المرتهن كالصورة الاولى (قد يقال) بالاول، وذلك لان دليل نفي السبيل وان كان حاكما على المطلقات وموجبا لتقييدها بما إذا لم يكن فيها سبيل للكافر، لكن المطلقات المحكومة لا بد ان تكون من الاحكام المطلقة التي باطلاقها تقتضي السبيل، ولا ربط باطلاق قصود المتعاملين فالاطلاق في المقام في قصد المتعاقدين حيث انهما لن يقيدا الرهن بكون العين عند المرتهن أو عند غيره لا في الحكم الشرعي، فلا موجب لتقييد اطلاق العقد بدليل نفي السبيل فينحصر في الحكم بالبطلان، هذا، (ولكن التحقيق هو الاول) وذلك لان الاطلاق كما ذكر وان كان في قصد المتعاقدين إلا انه منشاء للحكم الشرعي اعني وجوب الوفاء الذي يتكفله عموم دليل وجوبه فاطلاق الحكم الناشي عن اطلاق قصد المتعاقدين يقيد بما ذا لم تكن العين المرهونة عند المرتهن، فهذا الفرد منه يخرج عن تحت عموم دليل وجوب الوفاء ويبقى الفرد الآخر باقبا تحت العموم من غير محذور، ونظير ذلك ما إذا تعلق النذر بشئ على وجه الاطلاق، حيث ان قصد الناذر وان كان مطلقا غير مقيد بفرد راجح منه أو بفرد مرجوح إلا ان دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر يقيد دليل وجوب الوفاء بالنذر بالفرد الراجح منه، والله العالم. قوله (قده) ثم انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر (الخ) ذكر من المواضع المستثناة اربعة مواضع (الاول) ما إذا كان الكافر


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست