responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 350
لو كان الاجير عبدا وتقع في ذمة المولى، ولا تصح في الثاني ولو كان الاجير حرا، واتضح فساد الفول بالصحة مطلقا والقول بالفساد مطلقا والقول بالتفصيل بين عمل الحر والعبد. قوله (قده) فتأمل لعله اشارة إلى ما تقدم آنفا من التحقيق في اجارة عمل الحر بأنه يمكن ان تكون على نحو اجارة الاموال لا الاعيان، وعليه فيبطل الفرق المذكور. قوله واما الارتهان عند الكافر (الخ) تحقيق الكلام في ارتهان العبد المسلم عند الكافر ان يقال، لا اشكال في ان الركن في الرهن هو هو استيثاق إلمرتهن بما يجعل رهنا عنده، واما كون العين المرهونة عند المرتهن فهو ليس ركنا للرهن، بل هذا من مقتضى اطلاق عقده فلو قيد كونه عند ثالث لم يلزم كونه عند المرتهن بمقتضى الشرط (إذا تبين ذلك فنقول) هيهنا صور (الاولى) ان يشترط في الرهن ان لا تكون العين عند المرتهن، ولا ينبغي الاشكال في هذه الصورة في صحة الرهن لعدم سبيل من الكافر على العبد المسلم (ح) لا من جهة كونه تحت يده ولا من جهة استيلائه على بيعه، لانه بالشرط لا يلزم ان يكون تحت يده كما انه ليس له بيعه ايضا في صورة الحاجة إلى بيعه وانما بيعه وظيفة الحاكم على ما هو مقرر في موضعه (الصورة الثانية) ان يصرح في العقد بمقتضى الاطلاق بأن يشترط على الراهن كون العين المرهونة عند المرتهن والحكم في هذه الصورة هو الحكم في كل مورد اشترط في العقد بما يخالف الكتاب حيث ان السبيل يثبت من ناحية الاشتراط وهو المخالف مع الكتاب كما لا يخفى. (الصورة الثالثة) ان يبقى العقد على اطلاقه من غير تصريح بالاطلاق


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست