responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 349
من الاعمال فلا اشكال في خروجه عن تحت سلطنة المستأجر وعدم استيلاء المستأجر عليه بوجه، وان كان اجيرا خاصا بمعنى صيرورة منفعته في مدة خاصة متعلقا للاجارة، سواء جعل صرفها في امر خاص كالكتابة مثلا أو جعل منفعته في مدة معينة للمستأجر بحيث يصرفها فيما يشاء! فهل هذا النحو من الاجارة يجعل الاجير تحت سلطان المستأجر ويصير هو مسلطا عليه؟ اولا، من جهة كونه حرا والحر لا يصير مسلطا عليه؟ وجهان، اقواهما الاول وذلك لاقتضاء الاجارة تسلط المستأجر على العين الذي ملك منافعه بالاجارة ولا شبهة في امكان صيرورة الحر مسلطا عليه ولو بجعله نفسه كذلك بعقد معاوضي. إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال في صيرورة العبد المستأجر عليه تحت يد المستأجر إذا استأجر على نحو الاجارة في الاموال، وكذا الحر بناء على ما اخترناه من صيرورته تحت سلطنة المستأجر بعقد الاجارة فعلى هذا تبطل اجارة المسلم من الكافر نحو اجارة الاموال مطلقا حرا كان الاجير أو عبدا كما انه على تقدير المنع عن صيرورة الحر مسلطا عليه لا بد من التفصيل في اجارة المسلم من الكافر بين الحر والعبد،، فمنشأ التفصيل بينهما هو دعوى امتناع صيرورة الحر مسلطا عليه لا انه على تقدير صحة التسلط عليه تصح اجارته تخصيصا لدليل نفي السبيل (وبعبارة اخرى) النزاع ليس في كون تسلط الكافر على المسلم سبيلا إذا كان المسلم حرا بل النزاع في انه ليس للكافر تسلط على المسلم إذا كان حرا لاجل امتناع التسلط على الحر (فتحصل من جميع ما ذكرناه) ان الاقوى من تلك الاقوال في اجارة المسلم للكافر هو التفصيل بين ما إذا كانت في الذمة أو في العين (وبعبارة اخرى) على نحو اجارة الاعمال أو على نحو اجارة الاموال فيصح في الاول و


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست