responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 348
ولو تعلق بعمل الحر، وذلك اما إذا لم يكن في الذمة فلان استيلاء الكافر على المسلم باستيفاء منفعته سبيل وهو منفي واما إذا كان في الذمة فلانه لا يكون (ح) إلا كالدين فكما يصح استدانة المسلم من الكافر وليس اشتغال ذمته به سبيلا منه عليه، فكذلك اشتغال ذمته به بعقد الاجارة لا يكون سبيلا منه عليه (وبعبارة آخرى) فرق بين الاجير الخاص وهو الذي صار اجيرا في مدة معينة بحيث لا يمكنه صرف منافعه في تلك المدة الي غير ما استأجر عليه وبين الاجير المطلق وهو الذي صار اجيرا للعمل مطلقا، فالاجير الخاص يصير مسلطا عليه بسبب الاجارة من المستأجر، فللمستأجر منعه عن غير ما استأجر عليه والزامه بما استأجر عليه وهذا نحو سلطنة منه عليه، بخلاف الاجير المطلق فانه ليس للمستأجر فيه إلا ان يطالبه بالعمل كما ان الداين يطالب المديون بالدين وليس فيه سلطنة منه عليه كما لا سلطنة للداين على المديون كما لا يخفى. قوله (قده) نعم يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك الخ توضيح ذلك يتوقف على بيان الفرق بين اجارة الاموال واجارة الاعمال (فنفول) الاجارة الواردة على اعيان الاموال توجب استيلاء المستأجر على رقبة تلك العين لكي يستوفي منها ما ملكه من منافعها، وهذا هو الذي يعبر عنه بتمليك المنفعة لا تمليك الانتفاع، واما اجارة الاعمال فان كان العمل من العبد فيمكن ان تكون من هذا القبيل فتكون رقبة العبد تحت سلطان المستأجر يصيرورة منافعه ملكا له، ويمكن ان تكون من قبيل الاجارة علي الاعمال في غير الاجير الخاص، وان كان العمل من الحر فان لم يكن اجيرا خاصا بل آجر نفسه لعمل في ذمته بحيث يستحق منه المستأجر ذاك العمل بلا سلطنة منه عليه في قصره عما يعمله ولا في صرفه فيما يشاء


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست