responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 347
استفيد من الخبر المتقدم عدم صحة تملك الكافر للمسلم كما تقد توضيحه حيث بينا ان في قوله عليه السلام لا تقروه عنده وقوله عليه السلام بيعوه من المسلمين دلالة على عدم جواز تملك الكافر للمسلم، غاية الامر دلالة النهي عن التقرير عنده تكون بالمطابقة ودلالة الامر البيع من المسلمين تكون بالالتزام (وكيف كان) فيكون في الخبر دلالة على النهي عن تملك الكافر للمسلم الذي هو المعنى المسببي من غير فرق في سببه بين ان يكون بيعا أو غيره من العقود المملكة التنجيزية سواء كان معاوضية كالصلح مع العوض أو غيرها كالهبة ونحوها، بل العقود التعليقية ايضا كذلك كالوصية حيث انها ايضا تمليك من الكافر وهو منهي عنه، وبعد ضم آية نفي السبيل إلى ما استفيد من الخبر الشريف يصير الامر اوضح. قوله (قده) واما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا (الخ) لا يخفى ان الاقوال الاربعة المذكورة اعني الجواز مطلقا والمنع كذلك و التفصيل بين العبد والحر أو بين ما إذا كان العمل في الذمة وغيره لا يمكن ان يرد على العنوان الذي ذكره المصنف (قده) من تمليك منافع العبد المسلم من الكافر على ما هو محل الكلام إذ تمليك منافع العبد المسلم لا تنقسم إلى عمل الحر والعبد، وكذا لا يصح انقسامه إلى ما في الذمة وغيره، وانما مصب هذه الاقوال وموردها هو عمل المسلم، فانه تارة يكون من الحر و اخرى يكون من العبد كما انه يمكن ان يكون في الذمة تارة وفي الخارج اخري، وهذا هو الذي ذكره الشهيد (قده) وفصل فيه بين الحر والعبد و قال بجواز استيجار الحر ولو لم يكن في الذمة والمنع عنه في العبد ولو كان في الذمة والاقوى من هذه اقوال هو التفصيل بين الذمة وغيرها بالجواز فيما إذا كان في الذمة ولو كانت الذمة من العبد والمنع عما إذا لم يكن في الذمة


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست