responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 345
كفر مولاه وارتداده، وهذا مما لا يقولون به، فلا بد من تخصيص الآية بما عدى هذه الموارد، وحيث ان سياق الآية آبية عن التخصيص وجب صرفها عن هذا المعنى الموجب لتخصيصها، واقرب المحامل هو الحمل على نفي السلطنة فندل على محجورية الكافر في التصرف في العبد المسلم، فلا دلالة فيها على نفي الملكية اصلا، ولا يخفى ان هذا الايراد قوي لا مدفع له. (الثانية) فسرت الآية المباركة في بعض الاخبار بنفي الحجة فيكون الخبر شارحا ومفسرا لها فلا يمكن مع ما ورد في تفسيرها حملها على نفي الملكية وهذه المناقشة مدفوعة بان ما ورد في تفسير الآيات غير مناف للاخذ بظواهرها ولا يصادم حجية ظهورها لكون هذه التفاسير بيانا لما في في بطون الكتاب الكريم الغير المنافية مع الاخذ بظاهره (الثالثة) معارضة الآية مع العمومات الدالة على صحة البيع والتجارة (ولا يخفى ما فيه) إذ على تقدير تمامية دلالة الآية تكون مخصصة وشارحة لها وذلك لمكان كونها اخص من تلك الادلة، ولا يعتبر في مخصصيتها كونها اخص من كل واحدة من تلك العمومات بل يكفي كونها اخص من مجموعها، مضافا إلى انطباق ضابط الحكومة على المقام على ما بيناه في الاصول، فقول المصنف (قده) وحكومة الآية عليها غير معلومة غير سديد وليت شعري أي فرق بين المقام وبين حكومة نفي الضزر والحرج على العمومات الاولية. قوله (قده) مضافا إلى استصحاب الصحة في بعض المقامات الخ وذلك فيما إذا كان مولى العبد المسلم مسلما ثم كفر بعد الاسلام وشك في بقاء ملكه فان مقتضى الاستصحاب هو بقاء ملكيته له، وكذا فيما إذا كان الكافر مالكا لكافر آخر ثم اسلم العبد، ثم انه إذا ثبت صحة التملك في بعض الموارد فاللازم هو الحكم بها في الموارد الآخر لعدم القول بالفصل (ولا يخفى ما فيه) كما اورد المصنف (قده) في نظائره وذلك لان الحكم


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست