responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 346
الاصلي الثابت في مجراه لا يتعدى عن مورده إلى مورد آخر غير مجرى الاصل، ولذا لو وصل المسافر الخارج عن البلد إلى حد يشك في خروجه عن حد الترخص يحكم عليه بوجوب التمام في ذلك الحد بحكم الاستصحاب ولو بلغ المسافر القادم إلى البلد هذا الحد يحكمون عليه بالقصر، فلا يلحق احدهما بالآخر الحاقا حكميا، وأي وجه في الحاق غيره به في الحكم مع أنه ليس بأولى من العكس، وانما مورد التمسك بعدم الفصل هو ما إذا كان الدليل الدال على حكم في موضوع (في الجملة) دليلا اجتهاديا وثبت التلازم بين ثبوته في هذا الموضوع وبيين سائر الموارد، فعند ذلك يتعدى عنه إلى غيره، ولعله (قده) اشار إلى هذه المناقشة بقوله " فتأمل ". قوله (قده) ولا يعارضه اصالة الفساد في غير هذه الموارد لا ن استصحاب الصحة مقدم عليها (الخ) ولا يخفى ما في هذا العبارة لان اصالة الفساد المحكومة بما ذكره (قده) من استصحاب الصحة لا يخلو اما أنها اصل موضوعي جار في المورد كما إذا كان مسبوقا بالفساد أو اصل حكمي، وعلى كلا التقديرين فلا وجه لتقدم استصحاب الصحة عليها، اما إذا كانت اصلا موضوعيا فلانها (ح) اصل موضوعي جار في مورده مثل استصحاب الصحة الجاري في مورده، وليس بينهما حاكمية ومحكومية إذا كانا في مورد واحد فضلا عما إذا كان كل واحد في مورد غير مورد الآخر، واما إذا كانت اصلا حكيما فلانها وان كانت محكومة بالاصل الموضوعي المجتمع معها في مورد واحد، لكن ليست محكومة باصل جار في مورد آخر، فلا وجه للحكم بتقديم استصحاب الصحة الجاري في مورد على اصالة الفساد الجارية في مورد آخر، ولعله (قده) لذا امر بالتأمل. قوله (قده) ثم ان الظاهر انه لا فرق بين البيع (الخ) وذلك لما


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست