responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 344
بيعه من عمرو في كلتا الصورتين فاسد إلا ان الشرط إذا كان عدم البيع من عمرو يدل على فساد بيعه منه بالمطابقة، وفي الصورة الاخرى يدل على فساده بالالتزام لان قصر سلطنة المشتري على البيع من زيد يقتضي سلب سلطنته عن البيع من غيره، فيكون بيعه من عمرو مع كونه مسلوب السلطنة في بيعه منه باطلا بمقتضى الشرط، وهكذا في المقام لا فرق في استفادة فساد بيع المسلم من الكافر بين ان يكون من الامر ببيعه من المسلم أو من النهي عن تقريره عند الكافر، إذ بعد الغاء خصوصية حال البقاء وتسليم كون البقاء كالحدوث في تلك الجهة يدل على النهي عن البيع من الكافر أو على الامر ببيعه من المسلم وعلى كلا التقديرين يكون مقتضيا لفساد البيع من الكافر كما هو المطلوب (ثم ان النص المذكور) بما ذكرنا من ه التقريب يكون مخصصا للعمومات الدالة على البيع ومقيدا لمطلقاتها إذ هو اخص منها كما في كل مخصص ومقيد على ما لا يخفى. قوله (قده) واما الآية فباب الخدشة فيها واسع (الخ) قد اورد على الاستدلال بالآية الشريفة مناقشات ثلاث (الاولى) ان الآية المباركة الدالة على نفي سبيل الكافر على المسلم بنفي الابد الذي هو مدلول كلمة " لن " في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين، آية عن التخصيص إذ لا معنى لان يقال لا سبيل للكافر إلا في مورد كذا وكذا، ودلالتها على نفي ملكية الكافر تتوقف على نفي جميع انحاء الملكية عنه من الملكية الابتدائية أو استدامتها حتى على نحو الدخول في ملكه أناما على نحو ملك العمودين، وهذا المعنى فاسد قطعا لصحة تملك الكافر في بعض الموارد، كما إذا اسلم عبده عنده وان كان يقهر على بيعه، لكن القهر على البيع منوط بتملكه، وإلا فلا معنى لقهره على بيعه (وبالجملة) فلو كان المراد من نفي السبيل نفي الملكية لكان اللازم الحكم بخروج العبد عن ملك مولاه قهرا عند اسلامه أو عند


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست